تحقيق رقم 02 · مكتب المحاماة حن، فيشر، غباي
تعيين حارس قضائي بمكالمة هاتفية؟
موظف في بنك مزراحي طفحوت شهد في دائرة التنفيذ في حيفا بأنّ الإفادة التي استند إليها طلب تعيين حارس قضائي على مركبة وُقّعت في مكتبه هو، بـ"تأكيد توقيع هاتفي". وعلى الإفادة نفسها صادق المحامي فيكتور فيشر، من مكتب حن فيشر غباي، على أنّ المُفيد "مثَل أمامي" ووقّع "أمامي".
أبرز النتائج
- في إفادة مؤرخة 10.06.2024، قُدِّمت لدعم طلب تحصيل رهن وتعيين المحامي فيكتور فيشر حارساً قضائياً على مركبة، صادق المحامي خطياً على أنّ المُفيد يانيف بيرلوف "مثَل أمامي" و"وقّع عليها أمامي".
- في جلسة 13.01.2026 في دائرة التنفيذ في حيفا سُئل المُفيد أين وقّع الإفادة فأجاب "عندي في المكتب"، وسُئل إن كان محامٍ قد جاء إليه ووقّع أمامه فأجاب: "نحن نجري تأكيد توقيع هاتفي".
- صيغة التصديق على الإفادة لا تذكر تداولاً مرئياً ولا توثيقاً ولا تسجيلاً، ولا تسمّي أيّ وسيلة عن بُعد على الإطلاق.
- تسمح لجنة الأخلاقيات القُطرية في نقابة المحامين بتصديق الإفادة عن بُعد بطريقة واحدة فقط، هي التداول المرئي الموثَّق، وبشروط متراكمة تشمل صيغة تصديق خاصة. والتصديق عبر مكالمة هاتفية غير مسموح به بموجبها.
- في الإجراء نفسه شغل المحامي فيكتور فيشر ثلاثة أدوار: مثّل الدائن، وصادق على الإفادة التي دعمت الطلب، وهو من عُيّن في أعقابها، في 01.07.2024، حارساً قضائياً على المركبة.
في 13 كانون الثاني 2026 عُقدت جلسة في دائرة التنفيذ في حيفا، في الملف 515509-06-24 لتحصيل رهن على مركبة. الدائن في الملف هو شركة “مزراحي طفحوت للتأجير المحدودة”. والحارس القضائي على المركبة هو المحامي فيكتور فيشر، من مكتب المحاماة حن فيشر غباي في نتانيا. وفي منصّة الشهود جلس يانيف بيرلوف، الذي قدّم في الملف إفادة باسم الدائن واستُجوب عليها.
الاقتباسات من الجلسة الواردة هنا منقولة عن تسجيل للجلسة بحوزة هذا المقال. والسائل هو الزبون نفسه، محقّق خاص مرخّص، مثَل من دون تمثيل قانوني واستجوب المُفيد أمام حضرة المسجّلة شيرلي غدعون.
المحقّق: أنت موجود في شارع أبا هليل 13 في اللد، والمحامي في شارع أرييه ريغف 4 في نتانيا. أين وقّعت على الإفادة؟
يانيف بيرلوف: وقّعت في المكتب.
المحقّق: أيّ مكتب؟
يانيف بيرلوف: عندي في المكتب.
المحقّق: هل جاء محامٍ إلى مكتبك ووقّعت أمامه؟
يانيف بيرلوف: نحن نجري تأكيد توقيع هاتفي.
المحقّق: تصديق توقيع هاتفي…
ماذا صادق المحامي على الإفادة ذاتها
في أسفل الإفادة، تحت عنوان “تصديق”، تظهر الصيغة المطبوعة التالية، وقد كُتب فيها التاريخ بخط اليد:
أنا الموقّع أدناه فيكتور فيشر، محامٍ، أصادق بهذا على أنّه في يوم 10/06/24 مثَل أمامي يانيف بيرلوف، هوية رقم (حُذف الرقم)، وبعد أن حذّرته/ها بوجوب قول الحقيقة وبأنّه/ها إن لم يفعل/تفعل فسيكون/ستكون عرضة للعقوبات المقرّرة في القانون، أقرّ/أقرّت بصحة التصريح ووقّع/وقّعت عليه أمامي.
وتحت الصيغة: توقيع، وختم يحمل “فيكتور فيشر، محامٍ” مع رقم ترخيص، ورقم الملف الداخلي في المكتب، 20905/247.
هذه الصيغة تصف مثولاً شخصياً. وهي لا تذكر تداولاً مرئياً، ولا توثيقاً أو تسجيلاً، ولا أيّ وسيلة أخرى.
وفي الجلسة نفسها، بعد جواب المُفيد:
المحقّق: سيدتي، هذه إفادة كاذبة بكلّ معنى الكلمة، لم تُوقَّع أمام محامٍ.
المحكمة: حسناً، إذاً إفادة كاذبة…
وفي المحضر الرسمي للجلسة سُجّل جواب بيرلوف بصيغة “عندي في المكتب. نحن نجري تصديق توقيع إلكتروني”. هاتفياً كان أم إلكترونياً، ففي الصيغتين يصف الشاهد تصديقاً جرى عن بُعد، من مكتبه هو. أمّا صيغة تصديق المحامي فتصف مثولاً شخصياً ولا تسمّي أيّ وسيلة.

الإفادة التي استند إليها التعيين
في البند 1 من الإفادة يصرّح يانيف بيرلوف بأنّه “موظف في شركة مزراحي طفحوت للتأجير المحدودة”، وبأنّ الإفادة تُعطى “دعماً للطلب المرفقة به إفادتي هذه، لتحصيل رهن ولتعيين المحامي فيكتور فيشر حارساً قضائياً لضبط مركبة مرهونة قبل إرسال إنذار بشأن المركبة”.

وفي البند 6 كُتب أنّ الطلب يُقدَّم “وفقاً لذلك وبناءً على استشارة قانونية تلقّيتها من وكيل الدائن”، ويُطلب فيه تعيين حارس “بحضور طرف واحد وقبل تبليغ الإنذار”.
وفي الجلسة نفسها، وردّاً على سؤال إن كان موظفاً في بنك مزراحي طفحوت، أجاب بيرلوف: “نعم. هذه شركة تابعة”. أمّا في الإفادة فقدّم نفسه موظفاً في شركة مزراحي طفحوت للتأجير المحدودة.
في 1 تموز 2024 عُيّن وكيل الدائن، المحامي فيكتور فيشر، حارساً قضائياً على حقوق المدين في المركبة. وهذا ما كُتب صراحةً في قرار مسجّلة التنفيذ المؤرخ 13 كانون الثاني 2026:
بقرار من 01.07.2024 عُيّن وكيل الدائن، المحامي فيكتور فيشر، حارساً قضائياً على حقوق المدين في المركبة.

يتبيّن من هذه الوثائق أنّ المحامي فيكتور فيشر شغل في الإجراء نفسه ثلاثة أدوار: مثّل الدائن، وبحسب نص الإفادة وقف أيضاً خلف الاستشارة القانونية التي استند إليها الطلب؛ وصادق على الإفادة التي دعمت الطلب؛ وهو من عُيّن في أعقابها حارساً قضائياً على المركبة.
ماذا يقول القانون
تنصّ المادة 15 من مرسوم البيّنات [صيغة جديدة]، 5731-1971 على أنّ الإفادة الخطية بيّنة مقبولة “إذا حُذِّر المُفيد بوجوب قول الحقيقة وبأنّه سيتعرّض للعقوبات المقرّرة في القانون إن لم يفعل ذلك”. ويُضاف أنّ التحذير يُعطى وأنّ “إعطاءه يُصادَق عليه على وجه الإفادة”، من قِبل محامٍ من بين آخرين.
هذا هو جوهر المسألة. فالإفادة لا تستمدّ قوّتها من الورق المطبوعة عليه، بل من التحذير الموجَّه إلى المُفيد ومن المصادقة على أنّ التحذير أُعطي فعلاً. وهذه المصادقة هي ما يحوّل صفحة مطبوعة إلى شهادة يمكن الاستناد إليها من دون استدعاء شاهد.
وإلى جانب ذلك تنصّ المادة 239 من قانون العقوبات، 5737-1977 على أنّ من يقدّم عن علم إفادة كاذبة، بقسَم أو بغير قسَم، أمام من له صلاحية تلقّيها، عقوبته الحبس ثلاث سنوات. ووفق المادة 17 من مرسوم البيّنات، للمحكمة أن تأمر باستجواب المُفيد على إفادته، وإذا لم يمثل، أن تردّ الإفادة كبيّنة.
الهاتف لا. الفيديو، بشروط
أجازت لجنة الأخلاقيات القُطرية في نقابة المحامين، بالقرار أت/39/20، تصديق الإفادة عن بُعد بطريقة واحدة: التداول المرئي، وبشروط متراكمة.
المحامي والمُفيد موجودان وقت التصديق في إسرائيل. ويُبرز المُفيد أمام المحامي، على الشاشة، وثيقة هوية. وتُسجَّل عملية التحذير والتصديق تسجيلاً مرئياً يُحفظ لدى المحامي. وفي صيغة التصديق ذاتها يُكتب صراحةً أنّ “المثول أمامي تمّ بواسطة تداول مرئي موثَّق لديّ، حيث يمثل المُفيد أمامي على الشاشة”. والمحامي الذي يقدّم إفادة كهذه إلى المحكمة مُلزَم بذكر أنّ الإفادة أُعدّت بتداول مرئي وأنّ التوثيق محفوظ لديه ويُقدَّم عند الطلب.
ولا يجيز القرار التصديق عبر مكالمة هاتفية، ويشدّد على أنّ التداول المرئي بديل للحالات التي تعذّر فيها التصديق بحضور المُفيد. وقبل ذلك قرّرت لجنة الأخلاقيات، بالقرار أت/288/07، أنّه لا يجوز للمحامي المصادقة على توقيع إفادة حتى حين يرى المُفيد يوقّع عبر كاميرا الإنترنت.
وصيغة التصديق على الإفادة في هذا الملف لا تذكر تداولاً مرئياً ولا توثيقاً ولا تسجيلاً. وفي القرار نفسه شدّدت اللجنة على أنّ “دور المحامي في إعداد الإفادة والتصديق عليها ليس تقنياً فحسب، إذ إنّ المحامي هو من دوّن المعلومات التي أدلى بها إليه المُفيد، وعليه أن يتأكّد من أنّ المُفيد فهم مضمون الإفادة كما صيغت”.
ما الذي قُضي به في حالات مشابهة
استئناف تأديبي 19/81 يشاي ضد نقابة المحامين، مجموعة الأحكام 36(3) 192. صادق محامٍ على أنّ المُفيد وقّع أمامه، وثبت أنّ المُفيد لم يكن في البلاد في ذلك التاريخ. أقرّت المحكمة العليا الإدانة التأديبية وكتبت:
رأى المشرّع أن يخوّل جمهور المحامين تلقّي الإفادات من الجمهور والتصديق على توقيع المُفيد، بعد تحذير المُفيد من واجبه بقول الحقيقة. وكانت هذه الصلاحية ممنوحة أساساً للقضاة، ولم يمنحها المشرّع لهذا الجمهور إلّا بسبب الثقة الموضوعة في جمهور المحامين، على افتراض أنّه سيؤدّي هذه المهمة المسؤولة بأمانة. وما فعله المستأنف يُظهر استخفافاً بالواجب الملقى عليه كمحامٍ ويمسّ بالثقة الممنوحة لجمهور المحامين بأسره.
استئناف مدني 591/70 مزوز ضد حداد، مجموعة الأحكام 25(2) 169. أبطلت المحكمة العليا إفادة وقّعها المُفيد على بياض، وبيّنت الترتيب الواجب: تسليم الإفادة الجاهزة إلى المُفيد أو تلاوتها على مسامعه، وشرح ما لا يفهمه، وبعد أن يقتنع المحامي شخصياً بأنّ المُفيد فهم، يحذّره قانوناً ويأخذ توقيعه، ثم يصادق بتوقيعه “على أنّه حذّر المُفيد وأنّ هذا الأخير وقّع أمامه”.
قضية تأديبية (تل أبيب) 13/08، لجنة اللواء ضد محامٍ. تقرّر أنّه “عند مباشرته التصديق على إفادة يتصرّف المحامي بصفته ضابطاً في المحكمة، وتقع عليه بهذه الصفة واجبات مشدَّدة في الموثوقية والحرص، تُلزمه بالتدقيق الشديد في أداء وظيفته”.
وإلى جانب هذه، تورد المواد التي سُلّمت لهذا المقال أيضاً قرارات للمحاكم التأديبية اللوائية في الموضوع نفسه: القضية التأديبية 143/08 في حيفا، حيث أُدين بناءً على اعترافه محامٍ حذّر زبوناً من ذوي الإعاقة هاتفياً وصادق على الإفادة كأنّها وُقّعت أمامه، ورفضت المحكمة الادّعاء بأنّ التصرّف لمصلحة الزبون ظرف مخفِّف؛ والقضية التأديبية 11/16 في لواء الشمال، حيث أُدينت محامية صادقت على توقيع من دون حضور المُفيد بمخالفات وفق المادتين 53 و61(3) من قانون نقابة المحامين؛ والقضية التأديبية 160/03 في تل أبيب، حيث كُتب أنّ “المصادقة على إفادة بغير حقّ، كأنّ المُفيد وقّعها أمام متلقّيها، مخالفة خطيرة يجب اجتثاثها من الجذور”. وهذه القرارات الثلاثة غير متاحة في قواعد البيانات المفتوحة، ولم يتسنَّ التحقّق من نصّها مقابل مصدر أوّلي لأغراض هذا المقال.
في القرار نفسه: شهادة سلطة السكان
بالقرار الصادر في اليوم نفسه قبلت المسجّلة ادّعاء الزبون بشأن موعد تبليغ الإنذار في الملف. فقد قدّم “شهادة استيضاح تفاصيل عن مسافر” صادرة عن سلطة السكان والهجرة، يتبيّن منها أنّه كان خارج إسرائيل بصورة متواصلة بين 07.11.2023 و12.07.2025. وقرّرت المسجّلة أنّه في اليوم المسجَّل موعداً لتبليغ الإنذار، 21.04.2025، كان خارج حدود إسرائيل، وأمرت بإلغاء تحديث موعد التبليغ وصحّحته إلى 02.12.2025. وهذا هو النمط الذي فُحص بتوسّع في التحقيق الأول في هذا الملف، عن التبليغ المُبلَّغ عنه في ملف السند، في دائرة تنفيذ أخرى وتحت رقم الملف الداخلي نفسه في مكتب المحاماة.
ما هو موقف المحامي فيكتور فيشر القانوني؟
الفصل في هذا السؤال محفوظ لأجهزة الانضباط في نقابة المحامين وللمحاكم، لا لمقال. ووفق المادة 63 من قانون نقابة المحامين، 5721-1961، يجوز للجنة الأخلاقيات تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة التأديبية، بمبادرتها أو بناءً على شكوى. وتشمل المخالفات التأديبية المسّ بكرامة المهنة وفق المادة 53، و”أيّ فعل أو امتناع آخر لا يليق بمهنة المحاماة” وفق المادة 61(3).
ما تسنده الوثائق التي فُحصت: صيغة التصديق على الإفادة المؤرخة 10.06.2024، وفيها عبارتا “مثَل أمامي” و”وقّع عليها أمامي”؛ ومضمون البندين 1 و6 من الإفادة؛ تسجيل جلسة 13.01.2026، وفيه جواب المُفيد بأنّه وقّع في مكتبه وبأنّ التصديق يجري هاتفياً، والمحضر الرسمي للجلسة نفسها؛ وقرار مسجّلة التنفيذ من اليوم نفسه، الذي سُجّل فيه تعيين المحامي فيكتور فيشر حارساً قضائياً في 01.07.2024.
ما لا تُثبته المواد التي فُحصت: الكيفية التي جرى بها التصديق فعلياً في 10 حزيران 2024؛ وهل يوجد توثيق مرئي للتصديق، إذ لو جرى التصديق بتداول مرئي وفق القرار أت/39/20 لوجب أن يكون التوثيق محفوظاً لدى المحامي؛ وما الذي كان المحامي يعلمه في حينه؛ وهل كانت لأيّ من المعنيين نيّة ما. ولا يقرّر هذا المقال أنّ إفادة زُوّرت، ولا ينسب إلى أحد مخالفة جنائية.
ما يبقى مفتوحاً: ردّ مكتب حن فيشر غباي وردّ المحامي فيكتور فيشر. تُرسَل طلبات التعقيب بالتزامن مع نشر هذا المقال، وسيُنشر هنا بالكامل أيّ ردّ يَرِد.
ولا ينسب هذا المقال إلى عوفر حن أيّ فعل شخصي في الإجراء الموصوف هنا.
المصادر
إفادة يانيف بيرلوف المؤرخة 10.06.2024 وصيغة التصديق عليها؛ تسجيل جلسة 13.01.2026 ومحضر الجلسة نفسها في الملف 515509-06-24 في دائرة التنفيذ في حيفا؛ قرار مسجّلة التنفيذ المؤرخ 13.01.2026 في الملف نفسه؛ مرسوم البيّنات [صيغة جديدة]، المادتان 15 و17؛ قانون العقوبات، المادة 239؛ قانون نقابة المحامين، المواد 53 و61 و63؛ قرار لجنة الأخلاقيات القُطرية أت/39/20؛ قرار لجنة الأخلاقيات أت/288/07؛ استئناف تأديبي 19/81 يشاي، مجموعة الأحكام 36(3) 192؛ استئناف مدني 591/70 مزوز ضد حداد، مجموعة الأحكام 25(2) 169؛ قضية تأديبية (تل أبيب) 13/08؛ القضايا التأديبية 143/08 و11/16 و160/03. مراجعة لواجبات المحامي في ما يتعلّق بالإفادات، بقلم د. ليمور زير غوطمان، نُشرت في موقع الكلية الأكاديمية للإدارة.
النسخة العبرية من هذا المقال هي النص المُعتمَد.
هذا القسم تقرير وقائعي موثّق وليس استشارة قانونية. كل عبارة تستند إلى المواد المذكورة؛ يحق للأطراف المعنية الرد في أي وقت وسيُنشر ردّها.
استُخدمت أدوات ذكاء اصطناعي في إعداد هذا التحقيق لمعالجة المواد المصدرية، ولحجب التفاصيل المعرِّفة، وللترجمة. التحقيق ونتائجه والمسؤولية عنها تعود إلى الكاتب. تُرجمت هذه النسخة عن الأصل العبري بمساعدة أدوات ذكاء اصطناعي وروجعت قبل النشر. عند أي تعارض، النص العبري هو المعتمد.
الأساس القانوني
- المادة 15 من مرسوم البيّنات [صيغة جديدة]، 5731-1971الإفادة الخطية بيّنة مقبولة فقط إذا حُذِّر المُفيد بوجوب قول الحقيقة وبأنّه سيتعرّض للعقوبات المقرّرة في القانون إن لم يفعل؛ ويُصادَق على إعطاء التحذير على وجه الإفادة، من قِبل محامٍ من بين آخرين
- المادة 17 من مرسوم البيّناتللمحكمة أن تأمر باستجواب المُفيد على إفادته؛ وإذا لم يمثل، جاز ردّ الإفادة كبيّنة
- المادة 239 من قانون العقوبات، 5737-1977من يقدّم عن علم إفادة كاذبة أمام من له صلاحية تلقّيها، عقوبته الحبس ثلاث سنوات
- قرار لجنة الأخلاقيات القُطرية أت/39/20يُسمح بتصديق الإفادة بالتداول المرئي بشروط متراكمة فقط: وجود الطرفين في إسرائيل، وإبراز وثيقة هوية على الشاشة، وتسجيل مرئي لعملية التحذير والتصديق، وصيغة تُذكر فيها صراحةً أنّ المثول تمّ بواسطة تداول مرئي موثَّق لدى المحامي
- قرار لجنة الأخلاقيات أت/288/07لا يجوز للمحامي المصادقة على توقيع إفادة حتى حين يرى المُفيد يوقّع عبر كاميرا الإنترنت
- استئناف تأديبي 19/81 يشاي ضد نقابة المحامين، مجموعة الأحكام 36(3) 192أُقرّت إدانة تأديبية لمحامٍ صادق على أنّ المُفيد وقّع أمامه، بينما ثبت أنّ المُفيد لم يكن في البلاد في ذلك التاريخ
- استئناف مدني 591/70 مزوز ضد حداد، مجموعة الأحكام 25(2) 169لا يجوز للمحامي أن يحذّر المُفيد قانوناً ويأخذ توقيعه ثم يصادق على أنّه حذّره وأنّه وقّع أمامه، إلّا بعد أن يقتنع شخصياً بأنّ المُفيد فهم النص
- قضية تأديبية (تل أبيب) 13/08، لجنة اللواء ضد محامٍعند مباشرته التصديق على إفادة يتصرّف المحامي بصفته ضابطاً في المحكمة، وتقع عليه بهذه الصفة واجبات مشدَّدة في الموثوقية والحرص
- المواد 53 و61(3) و63 من قانون نقابة المحامين، 5721-1961المسّ بكرامة المهنة؛ وأيّ فعل أو امتناع آخر لا يليق بمهنة المحاماة؛ وصلاحية لجنة الأخلاقيات في تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة التأديبية
أسئلة وأجوبة
ما هو الحارس القضائي في إجراءات التنفيذ في إسرائيل؟
هو صاحب وظيفة يعيّنه مسجّل التنفيذ لضبط مال مرهون وحيازته وتحصيله لصالح سداد الدَّين. وفي ملف تحصيل رهن على مركبة، الحارس هو المخوَّل بتحديد مكان المركبة وضبطها وبيعها. ويمكن أن يصدر التعيين بحضور طرف واحد، أي من دون سماع الطرف الآخر، وأحياناً حتى قبل تبليغ الإنذار. لذلك يجب أن يكون طلب التعيين مدعوماً بإفادة تُثبت الوقائع.
هل يمكن تصديق إفادة عبر مكالمة هاتفية؟
لا. تشترط المادة 15 من مرسوم البيّنات تحذير المُفيد والمصادقة على إعطاء التحذير على وجه الإفادة، والمتّبع هو التوقيع بحضور متلقّي الإفادة. وقد أجازت لجنة الأخلاقيات القُطرية بديلاً واحداً فقط للحضور الجسدي، هو التداول المرئي، وبشروط متراكمة: وجود الطرفين في إسرائيل، وإبراز وثيقة هوية على الشاشة، وتسجيل العملية، وصيغة يُذكر فيها صراحةً أنّ المثول تمّ بتداول مرئي موثَّق لدى المحامي. والمكالمة الهاتفية لا تستوفي هذه الشروط.
ماذا يحدث حين يتبيّن أنّ الإفادة لم تُوقَّع أمام المحامي؟
مستويان منفصلان. على المستوى الإثباتي، للمحكمة أو للمسجّل أن يزنا الإفادة وأن يردّاها، وإذا استند قرار إليها جاز طلب إلغائه. وعلى المستوى التأديبي، بُحثت المصادقة الكاذبة على تصديق التوقيع مراراً أمام المحاكم التأديبية لنقابة المحامين، وأمام المحكمة العليا في قضية يشاي، حيث تقرّر أنّ صلاحية تصديق الإفادات مُنحت للمحامين فقط بسبب الثقة الموضوعة فيهم.
هل يجوز للمحامي نفسه أن يمثّل الدائن وأن يُعيَّن حارساً قضائياً في الملف نفسه؟
في ممارسة التنفيذ في إسرائيل، تعيين وكيل الدائن حارساً قضائياً أمر شائع ويتمّ بقرار من المسجّل. والسؤال الذي يبرز من الوثائق هنا ليس التعيين بحدّ ذاته، بل اجتماع الأدوار: المحامي نفسه مثّل طالب التعيين، وصادق على الإفادة التي دعمت الطلب، ثم عُيّن هو نفسه حارساً. وتقدير معنى هذا الاجتماع يعود إلى أجهزة الانضباط في النقابة وإلى المحاكم، لا إلى مقال.
كيف تُقدَّم شكوى ضد محامٍ في إسرائيل؟
تُقدَّم الشكوى إلى لجنة الأخلاقيات في لجنة اللواء المسجَّل فيه المحامي، أو إلى لجنة الأخلاقيات القُطرية. ووفق المادة 63 من قانون نقابة المحامين، يجوز للجنة الأخلاقيات تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة التأديبية اللوائية، بمبادرتها أو بناءً على شكوى. وتشمل المخالفات التأديبية المسّ بكرامة المهنة وفق المادة 53، وأيّ فعل أو امتناع لا يليق بالمهنة وفق المادة 61(3).
